التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٧
على جنبه الايسر واغسل جنبه الايمن وظهره وبطنه، ثم اضجعه على جنبه الايمن واغسل جنبه الايسر.). واصرح من الجميع قوله (ع) في التغسيل بالماء القراح (واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاولتين) اعني الغسل بالسدر والغسل بالكافور. والوجه في صراحته انه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية واحدة بان تكون الغسلة الاولى كالثانية لم يكن معنى لقوله (واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الاوليتين) فلابد من اتحادهما في الكيفية كي يشبه الثالث بهما. فالانصاف ان الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل نصف الراس مع الجانب الايمن ونصفه الاخر مع الايسر. تتمة: قد ذكرنا ان الواجب في غسل الميت هو الاغسال الثلاثة - اعني الغسل بماء السدر وماء الكافور والماء القراح - ولا يعتبر فيه شئ زائد على ذلك. وقد ورد في بعض الاخبار الامر بغسل النصف الايمن من الرأس واللحية اولا ثم غسل النصف الايسر من الراس واللحية ثانيا في غسل الراس كما في رواية الكاهلي حيث قال: ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر) [١]. وفي بعضها الاخر الامر بالنضح على صدر الميت وركبتيه (حيث قال في موثقة عمار: ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء. [٢].
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من ابواب غسل الميت ح ٥.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من ابواب غسل الميت ح ١٠.