التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١١
[ وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وان لم يكن معه لحم. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة الا إذا كان بعض محل المئزر ايضا موجودا، والاحوط القطعات الثلاثة مطلقا. ويجب حنوطها أيضا. ] وجوب الصلاة انما هي بما إذا وجد عضو تام من اعضاء الميت من رأس أو يد أو نحوهما. وتدل عليه أيضا مرسلة الكليني: (وروي انه يصلى على الرأس إذا افرد من الجسد) [١] ورواية بن المغيرة انه قال: بلغني عن ابي جعفر (ع) انه (يصلى على كل عضو: رجلا كان أو يدا، والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن راس أو يد أو رجل لم يصل عليه) [٢]. وهذه الاخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو التام، وقال المحقق الهمداني (قده) إلى الوجوب، نظرا إلى ان حمل الاخبار على الاستحباب خلاف الظاهر، ولا وجه لطرح ظاهرها. ومن الغريب انه عبر عن رواية البرقي بالصحيحة، والمظنون ان الذي دعاه إلى الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها هو تخيله ان الرواية صحيحة. وليت شعري لماذا خفي عليه الامر؟ وهي مرسلة إذ البرقي
[١] و
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة ح ١١ - ١٢.