التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
ويدفعها: أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد الجوهري [١] فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. فتحصل انه لا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه في الجملة. هذا كله بالاضافة إلى المقام الاول. عدم اشتراط كون تغسيلهما من فوق الثياب: ] اما المقام الثاني: وهو أن تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه هل يشترط أن يكون من فوق الثياب أو الدرع - الذي هو بمعنى القميص في المقام -؟ أو يجوز أن يغسل كل منهما الآخر ولو مجردا؟ ذهب المشهور - كما عن المسالك - وأكثر العلماء - كما عن المختلف - إلى اعتبار كون الغسل من فوق الثياب والدرع لئلا يقع نظر كل منهما إلى بدن الآخر وعورته، وعن الشيخ (قده) في الاستبصار التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيعتبر وتغسيل الزوجة زوجها فلا يعتبر. وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين: [ تغسيل الزوجة زوجها: ] (أحدهما): في تغسيل الزوجة زوجها، وحاصل الكلام فيه
[١] تقدم غير مرة ان قاسم بن محمد الجوهري ممن وقع في اسانيد كامل الزيارات ومعه لا يبقى اي ضعف في السند.