التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢
محمد بن الحسن بن الوليد في جامعه - بالاضافة إلى الصبية. فحسب - ونقل حديثا بهذا المعنى ناسبا له إلى الحلبي. وفي الوسائل عن الشهيد في الذكرى أن الصدوق رواه مسندا [١] عن الحلبي عن الصادق (ع) في كتاب مدينة العلم [٢]. إلا أن شيئا من ذلك لا يصلح للاستدلال به أما ما ذكره شيخ الصدوق في جامعه فهو فتوى منه ولا اعتبار بها في حقنا. وأما ما نسبه إلى الحلبي فلعدم العثور على سنده وكذا الحال فيما نقله الشهيد عن الصدوق في مدينة العلم من الرواية المسندة إذ لا علم لنا بسند ذاك الحديث. فالصحيح عدم الاعتبار بالتحديد بثلاث أو بخمس سنين وثبوت الحكم في حق الصبي والصبية غير المميزين لان مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت. وانما التزمنا بها للاخبار المتقدمة وهي مختصة بالرجل والمرأة إلا أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي إلحاق المميز من الصبي والصبية بهما باعتبار المماثلة فيه دون غير المميز منهما.
[١] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[٢] وهو كتاب لم نره ولم نر من راه لانه كتاب قد فقد.