فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
وروينا عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : من قتل دون عقال ( عياله ) فهو شهيد » .
وقد تقدمت الرواية .
وروينا بسند صحيح عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : من قتل دون مظلمة فهو شهيد » .
ثم قال ( أبو جعفر (عليه السلام) ) : « يا أبا مريم ، هل تدري ما ( دون مظلمة ) ؟ قلت : جعلت فداك : الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك .
فقال : يا أبا مريم ! إن من الفقه عرفان الحقّ » .
والرواية صحيحة وواضحة في مشروعية الدفاع عن العرض والشرف ، كما تتضمّن الصحيحة مشروعية الدفاع عن المال ، وسوف يأتي توضيح أكثر له إن شاء الله ، وقد تقدمت الرواية .
وروى الكليني في الكافي عن الرضا (عليه السلام) عن الرجل في السفر ، ومعه جارية له ، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ ، وإن خاف على نفسه القتل ؟
قال : نعم . . إلى آخر الرواية ، وقد تقدّمت .
وأمّا المال .
فقد روينا في مشروعية الدفاع عنه ، إذا تعرض مال الإنسان للعدوان ، عن رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) من طرق أهل السنة ، ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن سعيد بن زيد عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) : « من قاتل دون ماله فهو شهيد » .
ورواه النسائي أيضاً عن سليمان بن بريدة عن أبيه ، قال : قال رسولالله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « من قتل دون ماله فهو شهيد » .