فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
قال أخرجه النسائي وابن قانع والطبراني ، والضياء عن سويد بن مقرن (٤٥).
قال محقق الكتاب : أخرجه النسائي ( ٧ : ١١٧ برقم ٤٠٩٦ ) ، والطبراني ( ٧ : ٨٦ برقم ٦٤٥٤ ) ، وأحمد ( ١ : ٣٠٥ برقم ٢٧٨٠ ) . وقال الهيتمي ( ٦ : ٢٤٤ ) رجاله رجال الصحيح .
هذه طائفة من الروايات وردت عن طريق الفريقين ، وطرق بعضها صحيحة لدى الفريقين وبألفاظ متقاربة ومضمون واحد ، وهو ما رواه الفريقان عن رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) أن « من قتل دون مظلمة فهو شهيد » .
ونحن واثقون بأنّ هذا المضمون من حديث رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) حقاً ، قد تحدث به رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) .
الجهة الثانية : الأحكام التكليفية والوضعية المترتبة على النصوص المتقدّمة
وسوف نجعل من حديث : « من قتل دون مظلمة فهو شهيد » منطلقاً لدراسة الأحكام الشرعية المترتبة على الدفاع .
١ ـ مشروعية الدفاع
وهو لازم أغلب نصوص الباب ؛ فإنّ الدفاع لابد أن يكون دفاعاً مشروعاً بالضرورة ، ليكون القائم به شهيداً ـ كما في هذه النصوص ـ اذا قتل في الدفاع ، فإنّ الشهادة موضوع شرعي تترتب عليها أحكام شرعية ، معروفة في الشريعة ، كما تترتب هي على مشروعية الدفاع بالضرورة ، وهي موضع إجماع الفقهاء على نحو الإجمال ، وسوف يأتي الحديث عن تحديد المظلمة التي تترتب عليها مشروعية الدفاع .
والمشروعية بمعنى الجواز وهو من الأحكام الخمسة .
(٤٥) جامع الأحاديث ٢١ : ٢١٠ .