فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
وروى الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن الرضا (عليه السلام) : عن الرجل يكون في السفر ، ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته ، أيمنع جاريته من أن تؤخذ ، وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : « نعم » . قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟ قال : « نعم » . قلت : وكذلك الأم والبنت ، وابنة العم والقرابة يمنعهن ، وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : « نعم » . قلت : وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه ، وإن خاف القتل ؟ قال : « نعم » (٣١).
وروى محمّد بن علي بن الحسين ، قال : « من ألفاظ رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : من قتل دون ماله فهو شهيد » (٣٢).
يقول صاحب الوسائل : وبأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ، قال : « يبغض الله تبارك وتعالى رجلاً يُدْخل عليه في بيته ، فلا يقاتل » (٣٣).
والأسانيد التي يشير إليها صاحب الوسائل بعضها معتبر .
ب ـ الأحاديث الواردة عن طريق أهل السنة
روى أحمد بن حنبل في المسند في أحاديث عبد الله بن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « من قتل دون مظلمته فهو شهيد » (٣٤).
وروى النسائي في السنن عن سعيد بن زيد عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) ، قال : « من قاتل دون ما له فهو شهيد » (٣٥).
وروى النسائي أيضاً في نفس الجزء والصفحة من ( السنن ) عن سليمان ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : «من قتل دون ما له فهو شهيد » (٣٦).
(٣١) المصدر السابق : ١٢١ ، ح ١٢ .
(٣٢) المصدر السابق . والفقيه ٢ : ٣٤٣ .
(٣٣) وسائل الشيعة ١٥ : الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، ح ١٥ . ورواه في عيون أخبار الرضا : ١٩٨ أيضاً بطريق معتبر .
(٣٤) مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٣١٠ .
(٣٥) سنن النسائي ٢ : ٣١٠ .
(٣٦) مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٣١٠ .