التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥
احمد بن محمد [١] وخبر زرارة [٢] (ان السقط إذا تم له اربعة اشهر غسل) ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له اربعة اشهر، إلا انهما ضعيفتان أما الاولى فلكونها مرسلة ومرفوعة كذا قالوا، والصحيح انها زائدا على ارسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الامام (ع) والمسؤول عنه. واما الثانية فلان في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليهما و (منها): ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة [٣] حيث روى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: (نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك على الاستواء لا على مضي اربعة اشهر. والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستة اشهر عليه لانه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن (السقط إذا اتم له ستة
[١] أحمد بن محمد عمن ذكره قال: إذا تم السقط اربعة اشهر غسل وقال إذا تم له ستة اشهر وهو تام وذلك ان الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة اشهر الوسائل ج ٢ باب ١٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.
[٢] زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: السقط إذا تم له اربعة اشهر غسل. الباب المتقدم الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ١٢ من أبواب غسل الميت ح ١.