التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٥
(منها) ما دل على ان الميت إذا لم يجد له مماثل ولا ذو رحم وجب على الاجنبي غير المماثل تغسيل مواضع التيمم فحسب كرواية مفضل بن عمر. قال: قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شيئا من محاسنها التي امر الله بسترها قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها [١]. وهي ضعيفة السند بعبد الرحمن بن سالم فلا يعتمد عليها. و (منها) ما دل على وجوب تيمم الميت حينئذ كما في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام. قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا: صببنا الماء عليها صبا فقال: أما وجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا فقال: (أفلا يمموها) [٢]. حيث دلت على وجوب تيمم الميت في مفروض السؤال.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٢ من أبواب غسل الميت، ح ١، وهي ضعيفة أيضا بمحمد بن سنان الواقع في طريق الصدوق (قده) إلى مفضل بن عمر.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٢، من أبواب غسل الميت، ح ٤، وتقدم ان الرواية معتبرة.