مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٣ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
يتصدق فسكت مليا ثم قال:
نعم ليتصدق بصدقة قلت و ما يتصدق قال بقدر قوته و أدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد.
فقال لكل ركعتين من صلاة الليل و كل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل.
١١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أصلحك اللّه إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك قال اقضها قال لا أحصيها قال توخ.
قال مرازم و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك اللّه أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر فيه.
١١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
١١٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة فقال لا و ما أحب أن يفعل.