مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٢ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
١١٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا.
١١٣- عنه عن العياشي عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسن و علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه
١١٤- عنه عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و استأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم.
١١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد اللّه بن سام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه.
قلت فإنه ترك و لا يقدر على القضاء من شغله قال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و إن كان شغله للدنيا و تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي اللّه مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن