مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٥ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلا و له حد إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه و إن كان حين قام فلم ينظر فعليه الإعادة.
١٢٥- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
١٢٦- عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها و لكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل.
١٢٧- عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال و هل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيه و لكنه يتم له من النوافل فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أجل لا.
١٢٨- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
١٢٩- عنه عن محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي