مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٢ - ١٩- باب احكام النساء
١٥٩- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.
١٦٠- عن محمد بن الربيع الأقرع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت.
١٦١- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
١٦٢- عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
١٦٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل أيام أمها أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو