مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٠ - ١٩- باب احكام النساء
١٤٧- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.
١٤٨- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.
١٤٩- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
١٥٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.
١٥١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة.
١٥٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت فقال ترجع ليس لها اعتكاف.
١٥٣- عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال و أي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود