مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣١ - ١٩- باب احكام النساء
إلى المسجد و تقضي اعتكافها
١٥٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
١٥٥- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
١٥٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس.
١٥٧- عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيممت.
١٥٨- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران و محمد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و قال لا بأس بأن يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.