مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٩ - ١٩- باب احكام النساء
أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا.
١٤١- عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
١٤٢- عنه عن علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب.
١٤٣- عنه عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل ليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة.
١٤٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت.
١٤٥- عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
١٤٦- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه.