مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ١٩- باب احكام النساء
و العشاء الآخرة قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها.
٩٦- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف.
اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و تحتشي و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرئها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
٩٧- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك
٩٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد