مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٣ - ١٩- باب احكام النساء
أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما عليها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
٢٩- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فتاة منا بها قرحة في فرجها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.
٣٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أم ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصل و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر.
فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصل الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف.