مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠١ - ١٩- باب احكام النساء
صلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها قال و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
٢٥- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام و إن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت.
قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلي قلت تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام.
قلت فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار