مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٨ - ٨- باب ما جرى بينه
فقال يا ابن رسول اللّه ما قتلته و لكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول اللّه يا غلام نح هذا فاضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذبته و لكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب كل سنة خمسين جلدة.
٣٢- عنه سئل أبو عبد اللّه عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوكا و حرا و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا و المكاتب في ماله نصف الربع و على الذي كاتبه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه.
٣٣- عنه في مسائل الخلاف سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن سبب التياسر في الصلاة لأهل العراق فقال إن الحجر الأسود لما أنزله اللّه من الجنة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
٣٤- عنه كتب المنصور إلى محمد بن خالد القشيري أن اجمع فقهاء المدينة فسلهم عن علة الزكاة لم صارت من المائتين خمسة على وزن سبعة و ليكن فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السلام) فإن أجابوا و إلا فاضرب جعفر بن محمد على تضييع علم آبائه خمسين درة قال فجمعهم و سألهم عن ذلك فلم يعرفوا قال جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) إن اللّه فرض