مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٥ - ٧- باب الرأى و القياس
قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا و أصابوا علما و رووا أحاديث فيرد عليهم الشيء فيقولون فيه برأيهم فقال لا و هل هلك من مضى إلا بهذا و أشباهه.
٢٥- عنه عن الوشاء عن المثنى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يرد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب و لا سنة فننظر فيها فقال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت على اللّه.
٢٦- عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد المؤمن بن الربيع عن محمد بن بشر الأسلمي قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) و ورقة يسأله فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أنتم قوم تحملون الحلال على السنة و نحن قوم نتبع على الأثر.
٢٧- عنه عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن السنة لا تقاس و كيف تقاس السنة و الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة.
٢٨- عنه عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قطع إصبع امرأة فقال فيها عشرة من الإبل قلت قطع اثنين قال فيهما عشرون من الإبل قلت قطع ثلاث أصابع قال فيهن ثلاثون من الإبل قلت قطع أربعا قال فيهن عشرون من الإبل.
قلت أ يقطع ثلاثا و فيهن ثلاثون من الإبل و يقطع أربعا و فيها عشرون من الإبل قال نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة و ارتفع الرجل إن السنة لا تقاس أ لا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها و