مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٩ - ٧- باب الرأى و القياس
٤٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ قال قلت كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك اللّه.
٤٥- الكلينى عن على عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلّى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا جاء حديث عن أوّلكم و حديث عن آخركم بأيّهما نأخذ فقال خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله قال ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنّا و اللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم و في حديث آخر خذوا بالأحدث.
٤٦- عنه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك قال من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى «يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به».
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه و هو على حدّ