زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣١ - الترتب في المشروط بالقدرة شرعا
يجري الترتب في هذا المثال.
و فيه أولًا: ان المأمور به الاهم ليس هو إبطال الصلاة بل المتعلق هو ذات المبطل و هي الإزالة و هي مع الصلاة من الضدين الذي لهما ثالث.
و ثانياً: انه لو سلم ان الاهم، هو الإبطال، لكن ليس هو مطلق الإبطال،
بل الحصة منه التوأمة مع الإزالة، و هي مع الإزالة من الضدين الذين لهما ثالث كما لا يخفى.
الترتب في المشروط بالقدرة شرعا
التنبيه الخامس: ان الترتب إمكانا و وقوعا، يختص بما إذا كان الخطاب بالمهم غير مشروط بالقدرة شرعا، و إلا كما في الامر بالوضوء إذا زاحمه واجب اهم، بأن كان له مقدار من الماء يكفي للوضوء أو حفظ نفس محترمة، فلا يمكن تصحيحه بالترتب إذ نفس ذلك التكليف يكون معجزا شرعيا، و يوجب صيرورته غير قادر شرعا، لا امتثاله.
و بعبارة أخرى: نفس خطاب الاهم موجب لإعدام موضوع المهم فانه بنفسه يوجب صيرورته غير واجد الذي هو موضوع لوجوب التيمم و يرفع الوجدان الذي جعل موضوعا لوجوب الوضوء من غير فرق بين صورة الامتثال و العصيان.
وعليه فبما ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه فلا محالة يستحيل