زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٦ - ما أفاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب
كان الشرط هو العصيان بنحو الشرط المتأخر، فيكون المأمور به هو المهم الملازم لعدم الاتيان بالأهم في ظرفه، كالصلاة الملازمة لعدم الإزالة في ظرفها، فطبيعي الصلاة لم يأمر بها و انما الحصة منها التوأمة مع عدم الإزالة هي التي تكون مأمورا بها فمثل هذا الامر بالإزالة على جميع التقادير، لا يكون طلبا للجمع بين الضدين إذ لو امتثل الامر بالإزالة فقد هدم موضوع الامر بالصلاة فلا تكون مأمورا بها.
و بالجملة: لا فرق في عدم لزوم طلب الجمع بين الضدين بين كون العصيان شرطا مقارنا، أم شرطا متأخرا.
و ان كان الشرط هو البناء بنحو الاستمرار لا حدوثا فقط، فالأمر بالمهم مع الامر بالأهم لا يكونان من طلب الجمع بين الضدين أيضا، إذ لو أطاع الامر بالأهم، و رفع اليد عن بنائه فقد هدم موضوع الامر بالمهم، فإثبات كون الشرط هو العصيان نفسه بنحو الشرط المقارن مما لا دخل له في اثبات الترتب.
ثم انه يمكن الجواب عن شبهة كون فعلية الامر بالمهم بعد سقوط الامر بالأهم لو كان العصيان شرطا مقارنا بوجه آخر غير ما أفاده في المقدمة،- و ان كان ما أفاده متينا- و ان شئت فاجعل ما اذكره توجيها لما أفاده.
و هو ان منشأ هذه الشبهة توهم ان العصيان متى تحقق و وجد في
الخارج، فهو مسقط للامر، و هو فاسد إذ الموجب لسقوط الطلب أمران:
الأمر الأول: امتثاله من جهة انه يوجب حصول الغرض منه، و بديهي ان الغرض إذا تحقق فلا يمكن بقاء الامر المعلول له، فالامتثال يكون مسقطا لا لكونه امتثالا فانه معلول للامر، فكيف يعقل ان يكون معد ما له، و بعبارة