جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢ - كتاب الطهارة
٣- سؤال:
هر گاه كسى در ميان آب نهرى ايستاده نيت غسل نموده اول سر را در ميان آب فرو برد و بعد پهلوى راست و بعد پهلوى چپ را فرو برد، آيا چنين غسلى صحيح است يا نه و هر گاه صحيح باشد چه نوع از غسل مىباشد و نماز با او صحيح است؟
جواب:
اين غسل صحيح است و ترتيبى است و نماز با او كردن صحيح است.
٤- سؤال:
هر گاه زمين خانه مسقف و پوشيده باشد و به بول و غايط و خون و غيرها نجس شود طريقۀ تطهير آن را بر وجه تفصيل و تفريق بيان فرماييد؟
جواب:
هر گاه فرش، سنگ و آجر و امثال آن باشد كه غساله از آن جدا مىشود به آب قليل تطهير مىتوان كرد. آب بر آن بريزند و روان كنند تا هر جا رود پاك مىشود و در هر جايى كه غساله باقى ماند اجتناب كند و هر گاه اين ممكن نشود و زمين خانه خاك نرم باشد و القاى كر و جارى هم ممكن نباشد خاك نجس را بكنند و به جاى او گل پاك بمالند.
٥- سؤال:
ما معنى قول البهائى حيث آورد على تعريف العلامة (ره) للطّهارة بأنّها غسل بالماء او مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه يصلح للتّأثير بقوله (ره) و ينتقض بالوضوء و التيمم فان دخل الثاني لخروج الاول و خرج الاول لدخول الثانى؟
جواب:
يعنى ينتقض عكس التعريف بالوضوء و التيمم فلا يدخلان في المعرف اذ لو سلمنا صحة صدقه على التيمّم به اعتبار انه مسح كله و لا مدخلية لضرب اليدين فيه لكنه لا يصدق على الوضوء لانه ليس بغسل محض بل بعضه غسل كالوجه و اليدين و بعضه مسح كالرأس و الرجلين و لا اشكال فى دخول الغسل في التعريف لانه غسل كله.
و الحاصل ان الوضوء غسل و مسح و الغسل غسل و التيمم ضرب باليدين و مسح فلا يصدق على الوضوء انه غسل محض و لا يصدق على التيمم انه مسح محض فان دخل التيمم في التعريف به سبب خروج الاول (يعنى ضرب اليدين) عن ماهيته كما هو احد القولين في المسألة فصح القول بانه مسح محض و لكن يخرج الاول يعنى الوضوء عن التعريف لدخول الثانى في ماهيته اى المسح.
لا يقال ان التعريف لا ينتقض بهما لان اقتران الغسل بالمسح في الوضوء و اقتران المسح بالضرب في التيمم داخل في «قوله على وجه يصلح للتأثير» فالتعريف لا يتم الا بملاحضتهما