الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٧٠ - دخل قصد التوصل فى تحقيق الامتثال
أو (١) ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول (قدّس سرّه)
أو لا (٢) يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟ الظاهر عدم الاعتبار أما (٣) عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل إنّ الوجوب لم يكن
صحيح لما تقدم من عدم إمكان التعبد بالأمر الغيري و من أجل ذلك سيأتي من الماتن (رحمه اللّه) الإيراد عليه بقوله: (و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبودية).
و استظهر بعض من عباراته: إنّ الواجب في المقدمة هو عنوان المقدمية لا ذات المقدمة يوصف كونها ممّا يتوقف عليها.
و هناك احتمال رابع في مراده ذكره المحقق النائيني (رحمه اللّه) على ما في تقريره و هو: إنّ قصد التوصل يكون شرطاً في خصوص المقدمة المحرمة، فإنّها تكون محرّمة إلّا إذا جيء بها بقصد التوصل فإنّها تكون واجبة، و في كلامه ما يشهد عليه إلّا إنّ المعروف في مراده ما فهمه الماتن (رحمه اللّه) من كلامه.
(١) إشارة الى تفصيل صاحب الفصول (رحمه اللّه) و هو: إنّ حصول ذي المقدمة في الخارج يكون شرطاً في اتصافها بالوجوب، فلو لم يترتب المطلوب يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب و اشتهر هذا القول عند الاصوليين بالمقدمة الموصلة، و هذا القول مبني على أنّ القيد مأخوذ في الواجب على خلاف صاحب المعالم (رحمه اللّه) فإنّه يرى إنّ القيد مأخوذ في أصل الوجوب.
(٢) هذا شروع في مناقشة التفصيلين بعد ما أجاب عن تفصيل المعالم، و ذكر: إنّ الصحيح على القول بالملازمة لا يعتبر في اتصاف المقدمة بالوجوب كلًا من الشرطين أعني: قصد التوصل و ترتب الواجب عليها.
(٣) هذا شروع في الجواب عن تفصيل الشيخ (قدّس سرّه) و ملخصه: إنّ الغرض من