المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠ - فصل- في النية
[مسألة ١١: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب]
مسألة ١١: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب (١) أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع و ان قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي و سقط الأمر بالنسبة إلى البقية.
[مسألة ١٢: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
مسألة ١٢: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (٢) و يجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه
عليه. و عليه فلو قصد أيام البيض دون وفاء النذر فقد و في و لم يحنث، و لذا لا يحكم عليه بالكفارة و ان اختص الثواب بالأول.
(١) قد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر و ان الثواب يتقوم بالقصد، فيثاب بمقدار ما قصد و يسقط الأمر بالنسبة إلى الباقي، و هذا لا اشكال فيه بعد أن كان العمل واحدا. و انما الكلام في أن السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمن غير المنوي جهة وجوبية؟
الظاهر العدم لأنه قد أتى بمتعلقه على وجهه، و لا حاجة الى قصد عنوانه الخارجي بعد ان كان متعلق الأمر منطبقا على المأتي به خارجا و ان لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه.
(٢) تعرض (قدس سره) لحكم النية من حيث المبدء و المنتهى فذكر (قده) ان منتهى وقتها عند طلوع الفجر، بحيث يقع أول جزء من الصوم عن نية، و مبدؤه من أول الليل الى آخره، فلو كان باقيا على نيته و لو إجمالا و نام لم يكن به بأس.