المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٣ - فصل فيما يوجب الكفارة
[مسألة ٢٦: المد ربع الصاع]
مسألة ٢٦: المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال (١) و على هذا فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا اعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا.
(١) بلا خلاف فيه و لا اشكال كما تعرضنا له في مبحث الكر و قلنا انه بحسب الوزن ألف و مائتا رطل عراقي، و ان كل رطل منه مائة و ثلاثون درهما، و كل عشرة دراهم خمسة مثاقيل و ربع بالمثقال الصيرفي فالرطل ثمانية و ستون مثقالا و ربع المثقال، فاذا ضرب هذا في تسعة- لكون الصاع تسعة أرطال عراقية- يكون المجموع سمائه و أربعة عشر مثقالا و ربع المثقال وزن الصاع بالمثقال الصيرفي، و المد ربعه كما صرح به في جملة من الأخبار التي منها ما تقدم في نصوص الكفارة.
و عليه فالواجب ربع هذا المقدار و هو مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال كما أثبته في المتن، المساوي لثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.