المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٠ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
[مسألة ٦٢:- إذا نسي غسل الجنابة]
مسألة ٦٢:- إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن (١) و ان كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل و ان أتى به في أول الليل]
مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل و ان أتى به في أول الليل (٢) لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر للوقت ان لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة و استيقظ ثمَّ نام و استيقظ بعد الفجر، و المتيقن انما هو النومة الأخيرة، و اما سبق نومة اخرى عليها ليتحقق معه موضوع القضاء فمشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة العدم، و هكذا الحال في جانب الكفارة المرتبة على النومة الثالثة.
(١) لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقن وقوعه حال الجنابة، و قد ذكرنا في محله ان الشك ان كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجاوز عن المحل الموقوف على الدخول في الغير المترتب عليه، و أما إذا كان في صحة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرد الفراغ و الانتهاء عن العمل، فاذا مضت عليه أيام ثلاثة مثلا و علم بكونه جنبا في يومين منها، و احتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه بنى على صحة الصوم حينئذ لأصالة الصحة، أعني قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرر في محله.
(٢) ان أريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه و عدم حصول الامتثال بدونه، فهو حق لا محيص