المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٩ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق
[مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة (١).
[مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق (٢) و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل و ان كان في النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و ان كان في النوم الثاني أو الثالث.
[مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات]
مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل (٣)
(١) لأن الموضوع هو واقع الجنابة و الاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تعبدا فيترتب عليه حكمها و ليس الموضوع الجنابة المعلومة بحيث يكون العلم جزءا للموضوع كي تبتني المسألة على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية، إذ لا دليل على أخذ العلم جزءا للموضوع في المقام، بل هو على خلاف ظواهر الأدلة كما لا يخفى.
حيث ان مقتضاها ترتب الأحكام على نفس الجنابة و ذاتها، و ليس الحكم بعدم البطلان فيمن أصبح جنبا جاهلا كاشفا عن دخل العلم في الموضوع و انما هو من أجل ان الجنابة الواقعية انما تكون مفطرة مع العمد، و لا عمد مع الجهل فلاحظ.
(٢) لاختصاص النص بالجنب، و لا وجه للتعدي، بل العبرة فيهما بصدق التواني و عدمه على ما ورد في النص الوارد فيهما كما تقدم، فمع صدقه يحكم بالقضاء و إن كان في النومة الأولى و لا يحكم به مع عدم الصدق و إن كان في النومة الثانية أو الثالثة، بل الزائد عليها أيضا.
(٣) استنادا إلى أصالة عدم حدوث الزائد على المقدار المتيقن، فإن