المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٢ - السابع الارتماس في الماء
اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال الى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا.
[مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه (١) و مع عدم التمييز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم الا برمسها و لو متعاقبا
الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه. إلخ [١].
نعم لو صدق الرمس في مورد أبطل سواء أ كان الماء واقفا أم جاريا بنحو التسنيم أو التسريح كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو الأطراف فلو كان ماء غزير جاريا من سطح جبل و ان كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحو صدق الرمس عليه بطل صومه، و كذا لو كانت هناك خزانة ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه، و المناط صدق عنوان الارتماس بأي نحو كان لإطلاق الأدلة،
(١) لا إشكال في الحكم فيما لو تميز الأصلي، أو علم أن كلا منهما أصلي بحيث يتكلم و يسمع و يرى من كل منهما، كما قد يتفق في بعض الحيوانات من شواذ الخلقة، فالمدار على رمس المتميز في الأول و على رمس كل واحد و ان لم يرمس الآخر في الثاني. انما الإشكال مع عدم التمييز
[١] الوسائل باب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢