المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٥ - الرابع من المفطرات الاستمناء
..........
صرح به في بعض الأخبار [١] لا مطلق الفعل المتعلق بهن.
غير انه قد وردت في المقام روايات مختلفة و هي على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال: لا، [٢] و نحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء.
و بإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: لا، و صحيحته الأخرى عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، و أما بشهوة فلا يصلح [٣].
و ورد أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٤].
و هناك طائفة ثالثة تضمنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز و بين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، و بها يجمع بين الطائفتين الأوليين.
فمنها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني. و موثقة سماعة عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان، فقال:
ما لم يخف على نفسه فلا بأس. و أوضح منها صحيحة منصور بن حازم
[١] الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٦
[٢] الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١٤
[٣] الوسائل باب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢٠، ١٩
[٤] الوسائل باب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١