المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٨ - الثالث الجماع
[مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما]
مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الى الجوف و ان كان متعمدا (١).
[الثالث: الجماع]
الثالث: الجماع و ان لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا، و كذا
بحيث يصل المطعوم أو المشروب من طريقه الى الحلق، فالعبرة بدخول الحلق و عدمه كيفما كان، كما تشير إليه صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس [١].
و لا يبعد فرض ثقب في اذن الصائم- المفروض في السؤال- يصل إلى حلقه لمرض فيها، و لأجله كان يصب فيها الدهن، و إلا فلا طريق من الاذن السالمة إلى الحلق.
و على أي حال فالمدار على الدخول في الحلق كيفما اتفق. و منه تعرف عدم البأس بالدخول في الجوف من غير هذا الطريق إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، فيقتصر على مورده كما في الاحتقان بالمائع.
و أما ما عدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل و الشرب في شيء كما لو صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل الى جوفه و نحوه ما لو أنفذ رمحا أو سكينا أو نحوهما بحيث وصلا الى الجوف كما ذكره الماتن في المسألة الآتية، فإن شيئا من ذلك لا يوجب البطلان لخروجه عن الأكل و الشرب حسبما عرفت.
(١) كما ظهر مما مرّ آنفا.
[١] الوسائل باب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٥