التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١١ - الثاني كلمات المحدث العاملي
الثاني [كلمات المحدث العاملي (قدّس سرّه) في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم و بين الشبهة في طريقه و المناقشة فيها]
أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريين، و حاصله: أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم و بين الشبهة في طريقه ١، حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون الثاني؟
و أجاب بما لفظه: أن حد الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحة و التحريم، كمن شك في أكل الميتة أنه حلال أو حرام، و حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنه مذكى أو ميتة، مع العلم بأن المذكى حلال و الميتة حرام.
و يستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة (عليهم السلام) و من وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث، و يأتي بعضها إن شاء اللّه.
و قسم متردد بين القسمين، و هي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع، و ليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيوية
(١) المراد بها الشبهة الموضوعية. كما تقدم في المسألة الثانية.