التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٨ - ما أرسل عنهم
واجب، لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل، و الاشتغال بالصوم، و قاعدة الاشتغال بالصلاة.
فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم و الصلاة، و يتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا ١، لا مطلق الشاك، لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين أيضا.
هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب ٢، و كون الحمرة غير الحمرة المشرقية، و يحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية ٣ التي لا بد من زوالها في تحقق غروب القرص.
(١) متعلق بقوله: «يجب عليه».
(٢) كون السؤال عن حكم الشبهة الموضوعية لا يتوقف على ذلك لإمكان السؤال عن الشبهة الموضوعية. مع فرض توقف الليل على ذهاب الحمرة المشرقية، للشك في ذهابها. نعم لا بد من فرض كون الحمرة المذكورة في الرواية غير الحمرة المشرقية كما ذكر (قدّس سرّه).
(٣) كما قد يناسبه فرض الحمرة فوق الجبل، لظهوره في قربهم من الجبل، فلو كان الجبل جانب المشرق كان حائلا دون الحمرة الشرقية مانعا من رؤيتها، بخلاف ما لو كان في جانب المغرب لأن الحمرة المشرقية قد تستند إلى وجود قرص الشمس فتكون شديدة تستوعب جانب المغرب و تظهر فوق الجبل القرص و من ثم عبر بتواري القرص و ستر الشمس الظاهران في عدم العلم بغيبوبتها في الأفق.
بل ربما يراد من ظهور الحمرة فوق الجبل ظهور الحمرة على الجبل نفسه بأن تنعكس من الأفق على الجبل فهي أجنبية عن الحمرة المشرقية، و إن كان الأمر لا يخلو