شرح المصطلحات الفلسفية - مجمع البحوث الاسلامية - الصفحة ٢٨ - حرف الف
(١٤٩) الأَمام
هو الجزء الّذي إلى ما يليه يتحرّك الحيوان.
إنّه الجزء الّذي فيه الحواسّ: (رسائل ابن رشد، السّماء و العالم/ ٣٩)- الجهة.
(١٥٠) الإمامة
إنّما هي خلافة، و الخلافة نوعان: خلافة النّبوّة و خلافة الملك. (رسائل إخوان الصّفاء ٣/ ٤٩٤) امامت رياستى است عامّه بر مسلمين در امور دنيا و دين بر سبيل نيابت از پيغمبر. [١] (أسرار الحكم ١/ ٤٣٣، مجموعه رسائل للحكيم السّبزواريّ/ ٢٥٧)
(١٥١) الامتداد
هو الانبساط الاتّصاليّ المتصحّح فيه انفراض أجزاء مشتركة في حدود مشتركة، إمّا ذو وضع يقبل الإشارة الحسّيّة بحسب النّسبة التّرتيبيّة بين الأجزاء و بحسب الانبساط في جهات العالم. و يقال له «الامتداد القارّ». و حقيقته: الكمّية المتّصلة الّتي هي مقدار تمادي الصّورة الجسميّة المتّصلة المنبسطة الممتدّة بجوهر ذاتها في أبعادها المتمادية ...
و إمّا غير ذي وضع ليس يقبل وقوع النّسبة الترتيبيّة بين أجزائه المنفرضة في الإشارة الحسّيّة، و لا في جهات العالم. و يقال له: «الامتداد غير القارّ». و به يتقدّر استمرار التّقضّيات و التّجدّدات ... (القبسات/ ٨١)- الجسم التّعليميّ، الخطّ، الزّمان، الكمّ المتّصل، الكمّ المنفصل.
(١٥٢) الامتداد القارّ
- الامتداد.
(١٥٣) الامتداد غير القارّ
- الامتداد.
(١٥٤) الامتزاج
انقسام أجسام متعادلة في الكمّيّة. (الحدود و الفروق/ ٧٩)
(١٥٥) الامتناع
يعني به، ما يلازم سلب ضرورة العدم، في الوضع الأوّل. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح ١/ ٢٤) هو استحقاقيّة الشّيء، العدم لذاته. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ ٧٢، شرح حكمة العين/ ١٣٦) الوجوب هو تأكّد الوجود. و الامتناع تأكّد العدم.
(تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ ٢٨) إثبات الوجوب على السّلب. (الحكمة المتعالية ٢/ ٨٤) هو ضرورة انتفاء الموضوع في نفسه أو ضرورة عدم النّسبة. (نفس المصدر ٢/ ١٥٠) هو عدم الوجوب و عدم الإمكان. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ ١٣٣٦) عبارتست از ضرورت و لزوم عدم محمول از براى موضوع خواه آن محمول وجود باشد خواه غير وجود [٢]. (لمعات إلهيّة/ ٨)- الإمكان، الوجوب، الممتنع.
(١٥٦) الأُمّة الفاضلة
النّاس الّذين يدبّرون برياسة هذا الرّئيس (الّذي له وحي) هم النّاس الفاضلون و الأخيار و السّعداء، فإن كانوا أمّة فتلك هي الأمّة الفاضلة. (رسائل الفارابيّ،
[١] - الإمامة رئاسة عامّة على المسلمين في أمر الدّنيا و الدّين على سبيل النّيابة عن النّبيّ.
[٢] - عبارة عن ضرورة لزوم عدم المحمول للموضوع، سواء كان المحمول وجودا أو غيره.