شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥٢٥ - ل
[ جابَ ] : جَوْبُ الأرض : قَطْعُها ، قال الله تعالى : ( جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ )[١] أي : نحتوا فيها بيوتاً.
وجابَ الفلاةَ : أي قَطَعَها.
وجابَ الليلَ : أي قَطَعَه سَيْراً ، قال [٢] :
|
أتاكَ أبو لَيْلَى يَجُوبُ به الدُّجى |
|
دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُ |
أي : شديد الوطء من الإِبل.
وجَوْب القميص : تقوير جيبه.
[ جاحَ ] : جاحَتْهم الجائحة جَوْحاً وجياحةً : أي أصابتهم ، وفي الحديث [٣] عن النبي عليهالسلام : « لا تحل المسألة إِلا لثلاثة : رجلٍ تحمَّل حمالةً ، ورجل جاحته جائحة فاجتاحت ماله ، ورجل أصابته فاقة ، وما عداهُنَّ من المسألة سُحْتٌ ».
[ جاخ ] : جاخَ السيلُ الوادي : إِذا اقتلع أجرافه ، قاله ابن دريد [٤]. قال [٥] :
وللصَّخْرِ من جَوْخِ السُّيولِ وجَيبُ
[ جادَ ] : جاد عليه بماله جُوْداً.
[١]سورة الفجر ٨٩ من الآية ٩ ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ ).
[٢]البيت للنابغة الجعدي ، كما في الأغاني : ( ٥ / ٢٨ ) ، واللسان ( عثم ) والبيت في مدح عبد الله بن الزبير ، وأبو ليلى هو النابغة الجعدي.
[٣]هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند مسلم : في الزكاة باب : النهي عن المسألة : رقم : (١٠٣٧) ؛ وعند أبي داود في الزكاة ، باب : ما تجوز فيه المسألة ، رقم : (١٦٤٠) ؛ وأحمد في مسنده : ( ٣ / ٤٧٧ ؛ ٥ / ٦٠ ).
[٤]ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان ( جوخ ).
[٤]ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان ( جوخ ).