شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٤٣ - مل
وفي حديث ابن عباس [١] في الذِّبِيحة بالعُود : « كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ ». وهذا قول مالك ، فعنده كلُّ ما أفرى الأوداج وأسال الدم من عظم وغيره فلا بأسَ بأكل ذبيحته.
[ ثَرَّيْت ] : التربةَ : أي بَلَلْتُها.
وثَرَّى الأَقِطَ : إِذا صبَّ عليه الماءَ ، ثم لتَّه.
وثَرَّى السويق : لتَّه. وفي الحديث [٢] : « أُتي النبيُّ عليهالسلام بسَوِيقٍ ، فأَمَر به ، فثُرِّيَ ، فأكل منه ، ثم قام فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ ».
انْثَرَمَت ثنيتُه : إِذا انكسرت.
[ ثَرْمَل ] : يقال : ثَرْمَلَ القوم من الطعام : أي أكلوا منه ما شاؤوا.
[١]الحديث عنه في سنن أبي داود في الأضاحي ، باب : في المبالغة في الذبح ، رقم (٢٨٢٦) ومالك في الموطأ في الذبائح ، باب : ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة ( ٢ / ٤٨٩ ) وليس فيهما لفظ الشاهد « غير مثرد » ، لكنه بلفظ المؤلف في النهاية : ( ١ / ٢٠٩ ) وفي الموطأ بألفاظ « ليست بها بأس فكلوها » و « لا بأس بها فكلوها » ونحوهما ؛ وفي هذا الباب « ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة » رأي الإِمام مالك الذي أشار إِليه المؤلف : ( ٢ / ٤٨٩ ) ؛ وقارن برأي الإِمام الشافعي وغيره في شرح ابن حجر للأحاديث الواردة في باب النحر والذبح : (٣٧٦) عند البخاري : ( ٩ / ٦٤٠ ـ ٦٤٢ ) فتح الباري.
[٢]بلفظه من حديث سُويد بن النّعمان الذي كان معه صَلى الله عَليه وسلم في عام خيبر ، فدعا بالأزواد فلم يؤت إِلا بالسَّويق ـ أي الدقيق ـ فأمر به ... الحديث أخرجه البخاري في الوضوء ، باب : من مضمض من السويق ولم يتوضأ رقم (٢٠٦) ومالك في الطهارة ( ١ / ٢٦ ).