شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٩٣ - ر
[ أَجْبَرْت ] فلاناً على الشيء : إِذا أكرهتَه عليه. وفي الحديث [١] أنّ عمر أَجبر رجلاً على إِرْضَاع أخيه.
وكذلك عنه أيضاً أنه أَجْبَرَ بني عَمٍّ على مَنْفُوس [٢] أي مولود.
[ أَجْبَلَ ] القومُ : إِذا حفروا فبلغوا الجبل.
[ أَجْبَنْتُ ] الرجل : أي وجدتُه جباناً.
[ أَجْبَى ] [٣] : الإِجْباء : بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. وفي الحديث [٤] عن النبي عليهالسلام : « مَنْ أَجْبَى فقد أَرْبَى ».
[ أَجْبَأَتِ ] الأرض ، مهموز : إِذا كثرت كمأَتُها.
ويقال : أَجْبَأْت على القوم : إِذا أشرفتَ عليهم.
[١]هو من حديث ابن المسيب ورد في غريب الحديث لابن قتيبة : ( ٢ / ١٥ ـ ١٦ ).
[٢]نفسه ؛ وانظره أيضاً بلفظه في « نفس » عند ابن الأثير في النهاية : ( ٥ / ـ ٩٥ ).
[٣]تكتبها المعجمات مقصورة وتنص على أن أصلها مهموز ، وأورد المؤلف فعلها بالمقصور ومصدرها بالهمز إِشارة إِلى ذلك. انظر اللسان ( ج ب ى ) والمقاييس : ( ١ / ٥٠٤ ).
[٤]هو بهذا اللفظ في المقاييس : ( ١ / ٥٠٤ ) وقال : إِن أَجْبأت في ( أجبأ ) هو مما شَذّ وبعضهم يقوله بلا همزٍ ومنه هذا الحديث ؛ وفي النهاية : ( ١ / ٢٣٧ ) في كتاب وائل بن حُجْر ، وقد أضاف ابن الأثير في المعنى ـ غير بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه ـ بأنه قيل هو أن يُغيِّب إِبله عن المصدّق ، من أجبأتُه إِذا واريته ؛ وانظر مسلم ( كتاب البيوع والمساقاة ) باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... ، رقم (١٥٣٤) والشافعي الأم : ( ٣ / ٩٠ ) وما بعدها.