شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٨٠ - ح
النبي عليهالسلام : « ليس في الجَبْهة ولا في النُّخَّةِ ولا في الكُسْعَة صدقةٌ » والنُّخَّةُ : البقر الحوامل ، والكُسْعَة : الحمير.
قال [١] أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم : لا زكاة في سائمة الخيل.
وقال أبو حنيفة وزُفَر : تجب فيها الزكاة ، فإِن شاء أخرجها عن كل فرس ديناراً ، وإِن شاء أخرج من قيمتها ربع العشر ؛ وإِذا بلغت أربعين أخرج منها فرساً ، وإِن كانت ذكوراً كلها فلا زكاة فيها. وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنها إِن كانت إِناثاً فلا زكاة فيها.
[ جُبْل ] : قرأ أبو عمرو وابن عامر : وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكِمْ جُبْلاً كَثِيراً [٢].
[ الجُبْن ] : الذي يؤكل تخفيف الجُبُن.
فالطريّ منه بارد رطب ، وما يبس فطبعه رديء الغذاء.
والجُبْن : مصدر الجبان.
[ الجِبْت ] : الساحر. ويقال : الكاهن.
و [ يقال ] : هو ما يعبد من دون الله تعالى ، وهذا ليس من كلام العرب الأصلي ، لأن الجيم والتاء لا يأتلفان في كلام العرب إِلا ومعهما حرف ذَوْلَقِيّ ، مثل تجر نتج تلج.
[ الجِبْح ] [٣] : عُودٌ مجوَّف معمول للنحل تعسّل فيه.
[١]قول أبي يوسف مبسوط في كتابه الخراج : ( ٧٦ ـ ٧٧ ) ؛ والشافعي في الأم : ( باب أن لا زكاة في الخيل ) : ( ٢ / ٢٨ ).
[٢]سورة يس : ٣٦ / ٦٢ وانظر في هذه القراءة وغيرها فتح القدير : ( ٤ / ٣٧٧ ).
[٣]تُروى كلمة الجبْح بفتح الجيم وضمها وكسرها كما في اللسان ( جبح ) إِلا أنه جعله للمكان غير المصنوع والذي ـ