شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٢٢ - ل
التي إِذا استقي ماؤها جمّت بماء آخر. وهو من الواو.
[ الثيِّب ] : التي تزوجت ثم ثابت. ويقال : رجل ثيِّب أيضاً ، يقع على الذكر والأنثى. وفي الحديث [١] عن النبي عليهالسلام : « الثيِّب أَحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها ، والبِكْر تُسْتَأْمَر ». قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : إِذا زوَّج الوليُّ امرأةً بالغةً بغير أمرها كان لها الخيار إِذا علمت ، ولا فرق بين الأب وسائر الأَولياء في ذلك مع البلوغ.
قال الشافعي : إِذا كانت بِكْراً جاز تزويجُها بغير رضاها وإِن كانت بالغةً ، وإِن كانت ثَيِّباً لم يجز وإِن كانت صغيرةً.
والاعتبار عند الشافعي بالبكارة والثُّيُوبة.
وعنده أن النكاح لا يقف على الإِجازة.
وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : الاعتبار بالصغر والكبر ، وعندهم أن النّكاح الموقوف جائز.
[ الثَّيِّل ] : ضرب من النبات يشتبك بالأرض ، بلغة أهل اليمن [٢].
[١]من حديث ابن عباس ، أخرجه مسلم في النكاح ، باب : استئذان الثيب في النكاح ... ، رقم (١٤٢١) وأبو داود في النكاح ، باب : في الثيب ، رقم (٢٠٩٨) والنسائي في النكاح ، باب : استئذان البكر في نفسها ... ( ٦ / ٨٤ ) وأحمد في مسنده ( ١ / ٢١٩ و ٣٣٤ ) ؛ وحول رأي الشافعي وغيره انظر الأم : ( ٥ / ١٨ ـ ٢٠ ) والبحر الزخار : ( ٣ / ٢٨ ) ؛ والسيل الجرار : ( ٢ / ٢٧١ ).
[٢]لم نجد نباتاً بهذا الاسم في اليمن اليوم ، وانظر ( ثيل ) في اللسان.