شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٠٢ - ي
له سنتان ودخل في الثالثة ، والثنيّ من الإِبل : ما تمت له خمس سنين ودخل في السادسة.
وفي الحديث [١] عن النبي عليهالسلام في ذكر الأَضاحي : « الثَّنِيّ من المَعَز ، والجَذَع من الضَّأْن ».
ذهب جمهور الفقهاء إِلى أنه لا يجزئ في الأضحية من الإِبل والبقر والمعز إِلا الثنيّ ، ويجزئ الجَذَع من الضأن.
وقال الزُّهري : لا يجزئ من الجميع إِلا الثنيّ. وروي ذلك عن ابن عمر. وعن عطاء والأَوْزاعيّ : يجزئ الجذع من كل شيء إِلا المعز لذكرها في الحديث.
[ الثَّنِيَّة ] : واحدة الثنايا من مقدّم الأسنان ، وهي أربع : ثنيتان من أعلى ، وثنيتان من أسفل.
والثَّنِيّة من الشَّاءِ والبقر : التي بلغت الإِثناء.
والثَّنِيَّةُ من الإِبل : التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
والثَّنِيَّة : العَقَبة ، قال :
|
وثَنِيَّةٍ جَاوَزْتُها بِثَنِيَّةٍ |
|
خَرْفٍ يُعَارِضُها جَنِيبٌ أَدْهَمُ |
يعني الظِّلَّ.
[ الثَّنْوَى ] : لغة في الثُّنْيا.
[ الثُّنْيا ] : الاسم من الاستثناء. وفي
[١]بلفظه من حديث عن علي رضياللهعنه في مسند الإِمام زيد : ( ٢١٧ ـ ٢١٨ ) وبمعناه عند أبي داود : في الأضاحي ، باب : ما يجوز من السن في الضحايا ، رقم (٢٧٩٩). وانظر الموطأ : ( ٢ / ٣٨٠ ) وفيه من حديث ابن عمر « ... الثني فما فوقه .. » ؛ السيل الجرار.