شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٩٨ - فِعَل ، بكسر الفاء وفتح العين
[ ثنىً ] في الحديث [١] عن النبي عليهالسلام : « لا ثِنَى في الصدقة » أي لا تؤخذ في السنة مرتين.
ويقال في كل شيء أعيد مرة بعد مرة : ثِنىً ، قال كعب بن زهير [٢] وكانت امرأته لامته في جزور نحرها :
|
أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْنِي مَلَامَةً |
|
لَعَمْرِي لَقَدْ كانَتْ مَلَامَتُها ثِنىَ |
والثِّنى : دون السيِّد ، مثل الثُّنيان ، قال [٣] :
|
تَرَى ثِنَانا إِذا ما جَاءَ بَدْأَهُمُ |
|
وبَدْؤُهُم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا |
[ مَثْنَى ] : معدول عن اثنين ، يقال : جاؤوا مثنى مثنى : أي اثنين اثنين ، قال الله تعالى : ( أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ )[٤].
ومَثْنَى الأيادي : أن يعيد الرجل معروفه مرتين أو ثلاثاً.
ومَثْنى الأيادي : أن يأخذ الرجل في القَسْم مرة بعد مرة. وهو أن يأخذ القَدَحَيْن والثلاثة فيتمم بها الأيسار إِذا عجزوا.
وقال أبو عبيدة : هي الأَنْصِباء التي كانت تفضُل عن الجزور في الميسر عن
[١]الحديث بهذا اللفظ استشهد به ابن فارس في المقاييس : ( ١ / ٣٩١ ) وابن الأثير في النهاية : ( ١ / ٢٢٤ ) وهو بمعناه عند الترمذي في الزكاة ، باب : لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، رقم (٦٣١ و ٦٣٢) ومالك في الموطأ ، في الزكاة باب : الزكاة في العين من الذهب والورق ( ١ / ٢٤٦ ) وفي مسند الشافعي (٩١) من حديث ابن عمر « لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».
[٢]ديوانه : (١٢٨) وهو له في اللسان ( ثنى ) وعزي في المقاييس : ( ١ / ٣٩١ ) والمجمل : (١٦٣) إلى معن بن أوس وليس في ديوانه.
[٣]البيت لأوس بن مغراء القريعي التميمي ، وتقدم في كتاب الباء والدال بنا ( فَعْل ) ، وهو في اللسان والتاج ( ثنى ).
[٤]سورة فاطر : ٣٥ / ١.