شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٩ - ب
[ تَرَك ] : التَّرْكُ : التَّخلية ، يقال : تَرَكَ الشيءَ ، إِذا خلّاه ، قال الله تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا )[١] أي يُخلَّوْا.
وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل ، يقال : تَرَكْتُ الحبل شديداً : أي جعلته.
وفي الحديث [٢] : [ عن النبي عليهالسلام ] : « مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ باللهِ مُجْتَهِداً ».
قال أبو حنيفة : لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها.
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما : يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ.
فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها ، ولا يقتل بالإِجماع.
[ تَرَبَ ] : يقال : تَرَبَ الكتابُ ، من التُّراب.
[ تَرِبَ ] : لحمٌ تَرِبٌ : إِذا لُطِخَ بالتّراب.
وتَرِبَ جبينُه : إِذا اغبرَّ.
وتَرِبَت يدُه : إِذا خسر فلم يظفر.
وتَرِب الرجل : إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب ، قال :
[١]سورة العنكبوت : ٢٩ / ٢.
[٢]هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان ، باب : بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، رقم (٨٢) وأبو داود في السنة ، باب : في رد الإِرجاء ، رقم (٤٦٧٨) والترمذي في الإِيمان ، باب : ما جاء في ترك الصلاة ، رقم (٢٦٢٢) ولفظ مسلم : « بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ». وما بين المعقوفتين ليس في ( س ).