شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٥٥ - ذ
وقيل : يجوز أكل الجنين إِذا ذُكِّيت أمه وإِن خرج ميتاً ، لهذا الخبر. وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والثوري واللّيث والأَوزاعيّ.
وقال مالك : إِذا تمّ شعره وخلقه جاز أكله ، وإِن لم يتم لم يجز ؛ لحديث [١] ابن عمر أنَّ النبي عليهالسلام قال في الأَجِنّة : « ذكاتُها ذكاةُ أُمَّاتِها إِذا أُشْعِرَتْ ». وروي مثل قول مالك هذا عن زيد بن علي.
[ الجَثِيثة ] : الفَسِيلة.
[ الجَديدتان ] : اللِّبْدان يَلْصَقان بالسَّرْج والرَّحْل من باطن.
[ الجَذيذة ] : السويق ، لأنها تُجذّ أي تُكسر إِذا طحنت. وفي حديث [٢] ابن سيرين : « أتيتُ أنسَ بنَ مالك فوجدتُه قد أخذ جذيذةً كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته ».
[ الجَرِيرة ] : ما يجره الإِنسان أي يجنيه من جناية ، قال :
|
ولَيْسَ الفَتَى يا أُمَّ عَمْرٍو بِطَائِلٍ |
|
إِذَا هُوَ لَمْ تَكْثُرْ عَلَيْهِ الجَرَائِرُ |
[ الجَزِيزة ] : خَصلة من صوف.
[ الجَشِيشة ] : ما جُشّ من البُرِّ وغيره.
[١]الموطأ في الأضاحي ، باب : في ذكاة الجنين ( ٢ / ٤٩٠ ) ، وراجع مصادر الحاشية : [٣] في الصفحة السابقة.
[٢]لم نعثر عليه بهذا اللفظ.