أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٠٢ - ف ٢ ـ في معاني صيغة الأمر وموارد استعماله
الثاني : في الندب فقط [١].
الثالث : فيهما بالاشتراك [٢].
الرابع : في القدر المشترك بينهما ، وهو الطلب [٣].
الخامس : فيهما وفي الإباحة بالاشتراك [٤].
السادس : في القدر المشترك بينهما ، وهو الإذن [٥].
السابع : فيها وفي التهديد [٦].
الثامن : في الطلب لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا [٧].
التاسع : فيهما بالاشتراك لغة ، وفي الوجوب فقط شرعا ، وإليه ذهب المرتضى رضى الله عنه [٨].
العاشر : الوقف [٩].
والحقّ ، أنّها حقيقة في الوجوب فقط لغة وشرعا وعرفا.
لنا وجوه :
منها : ما شاع وذاع من احتجاج الصحابة والتابعين ومن تأخّر عنهم من العلماء الراشدين بمطلقها [١٠] على الوجوب من غير نكير ، كالعمل بالأخبار من دون تفاوت [١١].
[١] حكاه الآمدي عن أبي هاشم وكثير من متكلّمي المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء ، وعن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٦٢.
[٢] القائل هو السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٧ و ٥١.
[٣] حكاه الأنصاري عن الماتريدي ونسبه أيضا إلى مشايخ سمرقند في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١ : ٣٧٣ ، وقاله الفاضل التوني في الوافية : ٦٨.
[٤] حكاه الأنصاري عن الروافض في المصدر.
[٥] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦١ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١.
[٦] حكاه الغزالي في المستصفى : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ ، القاعدة ٣١.
[٧] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٤١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٢ و ١٦٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٤ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ و ١٢٤ ، القاعدة ٣١.
[٨] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٧ و ٥١.
[٩] حكاه الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٤١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٢ و ١٦٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٤ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢٣ و ١٢٤ ، القاعدة ٣١ ، والفاضل التوني في الوافية : ٦٧.
[١٠] أي بمطلق الصيغة.
[١١] حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ـ ٥٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ٦٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٦٦.