أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٨٦ - ف ٢٠ ـ في أنّ النهي عن الشيء إمّا أن يكون لعينه أو جزئه أو وصفه
[ المقدّمة ] الثانية : الفساد مقابل الصحّة ، وهي في العبادات ـ ويقال لها : « الصحّة العباديّة » ـ إمّا موافقة الأمر ، كما قال به المتكلّمون [١]. أو كون الفعل بحيث يسقط به القضاء ، كما قال به الفقهاء [٢]. فالفساد فيها إمّا عدم موافقة الأمر ، أو كون الفعل بحيث لا يسقط به القضاء ، ويقال له : « الفساد العبادتي » [٣]. وقد عرفت [٤] أنّ الحقّ قول المتكلّمين.
وأمّا الصحّة في العقود والمعاملات ـ ويقال لها : « الصحّة السببيّة » ـ فهي ترتّب الأثر الشرعي وفاقا ، فالفساد فيها عدم ترتّبه ، ويقال له : « الفساد السببي ».
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ ما اخترناه يشتمل على دعويين :
إحداهما : أنّ النهي عن الشيء لعينه ، أو جزئه ، أو وصفه المطلق في العبادات يدلّ على الفساد لغة وشرعا.
واخراهما : أنّه لا يدلّ عليه في المعاملات مطلقا.
لنا على الاولى وجوه :
[ الوجه ] الأوّل : أنّ العبادة المنهيّ عنها لعينها ، أو جزئها ، أو شرطها لا توافق أمر الشارع ؛ إذ لو وافقته ، لكانت مأمورا بها أيضا وهو باطل ؛ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد ؛ للإجماع [٥] ، ولأنّ النهي يكشف عن كون المأتي به مفسدة [٦] قبيحة ، والأمر يقتضي كونه مصلحة [٧] حسنة وهما متضادّتان ، فلا تجتمعان في محلّ واحد.
وعدم الموافقة هو الفساد في العبادات ، كما عرفت [٨]. وقد تبيّن فيما تقدّم بيان استحالة
[١] حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٠٩.
[٢] حكاه عنهم الفخر الرازي في المحصول ٢ : ٢٩١.
[٣] كذا في النسختين. والصحيح : « الفساد العبادي ».
[٤] تقدّم آنفا.
[٥] لا يخفى ما في تعليل الاستحالة بالإجماع ، إلاّ أن يسقط من هنا العاطف فيكون وجها ثانيا لعدم الموافقة.
[٦]و ٧) والمراد هو ذا مفسدة ومصلحة إمّا بتقدير « ذي » ، أو بحمل « المفسدة » و « المصلحة » على سبب الفساد والصلاح كما في اللغة. وقوله : « هما متضادّتان فلا تجتمعان في محلّ واحد » يؤيّد الأوّل.
[٨] تقدّم آنفا.