أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٨٥ - ف ٢٠ ـ في أنّ النهي عن الشيء إمّا أن يكون لعينه أو جزئه أو وصفه
اليوميّة ، بناء على جزئيّة السورة. وعن بيع الملاقيح [١] ؛ نظرا إلى انتفاء صفة معتبرة في المبيع ـ الذي هو جزء للبيع ـ وهو [٢] كونه مقدورا للتسليم.
ومنه : النهي عن بيع الميتة والخمر ، ونكاح المحرّمات.
والنهي عنه لوصفه اللازم أن يتعلّق بصفة من صفاته الداخلة فيه ، وهو إمّا لازم مساو ، أو أعمّ ، أو أخصّ ، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهاريّة ، وعن عقد الربا ؛ فإنّ المنهيّ عنه هو الزيادة ، وهو أمر لازم للعقد.
ومنه : النهي عن نكاح الشغار [٣].
والنهي عنه لوصفه الخارج أن يتعلّق بتشخّص عارض له ، أو لسائر مقارناته [٤] من المكان والزمان ، كالنهي عن الصلاة في المكان المغصوب ، وعن البيع وقت نداء الجمعة.
وقد يتعلّق بأمر عارض له ليس من صفاته ولا من هيئاته التي تتوقّف عليه ، كالنهي عن « آمين » بعد الحمد.
وقد يخصّ النهي عن الشيء لوصفه اللازم باسم النهي لوصفه ، ويطلق [٥] على النهي عنه لمقارنة النهي عن الشيء لغيره.
ثمّ فيما عدا الأوّل يحصل للنهي جهتان :
إحداهما : النهي عن الشيء لجزئه ، أو لازمه ، أو مقارنه.
والثانية : النهي عنه لعينه ؛ لأنّ كلاّ من الجزء واللازم والمقارن منهيّ عنه بعينه ، فالجهة الثانية تستتبع حكم الأوّل من كلّ جهة.
[١] الملاقيح : ما في ظهور فحول الإبل والخيل من اللقاح ، وما في بطون الامّهات من الأجنّة. لسان العرب ٢ : ٥٨٠ ، « ل ق ح ».
[٢] أي الصفة المعتبرة. والتذكير باعتبار الخبر.
[٣] مصدر شاغره ، وهو أن يزوّج كل واحد صاحبه امرأة ممّن له عليها الولاية والسلطة بشرط أن يزوّجه اخرى كذلك ، فيجعل مهر كلّ واحد من الامرأتين تزويج الآخر. لسان العرب ٤ : ٤١٧ ، « ش غ ر ».
[٤] في « ب » : « بسائر مقارناتها ».
[٥] المستتر في « يطلق » راجع إلى النهي عن الشيء لوصفه اللازم.