رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٩ - حكم نذر التبرّع
وفيه : « فما جعلته لله تعالى فَفِ به » [١].
وفيه : « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، إلاّ ينبغي له أن يفي » [٢] الحديث.
وفي الموثق : رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة ، فأعتق أشلّ إلى أن قال : قال : « فعليه ما اشترط وسمّى » [٣].
ونحوها الخبران المتقدّمان في نذر عدم بيع الجارية [٤].
وهذه النصوص وإن احتملت التقييد بصورة التعليق إلاّ أنّه فرع وجود الدليل وليس ، كما يأتي.
ودعوى ورودها مورد الغالب وهو المعلّق دون المطلق مردودة ، كدعوى ورودها لبيان حكم آخر غير الصيغة ؛ فإنّ الدعويان لا تجريان إلاّ في نحو المطلقات ، وليس منها الأخبار المزبورة ، فإنّها ما بين عامّة لغةً وعامة بترك الاستفصال ، لإفادته إيّاه على الأشهر الأقوى ، هذا.
ويعضده ما مرّ من النصوص المطلقة لليمين على النذر ، المقتضية لذلك اشتراكه معها في الأحكام ، ومنها لزومها مطلقاً ، فليكن النذر كذلك أيضاً. ولو لا تخيّل كون هذا الحكم من الأفراد النادرة غير المنساقة إلى الذهن عند إطلاق أحكام اليمين ، لكانت هذه النصوص حجة أُخرى مستقلّة في المسألة ، كما كانت كذلك في المسألة السابقة ، مع أنّ الظاهر فساد
[١] الكافي ٧ : ٤٥٨ / ١٨ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٣.
[٢] التهذيب ٨ : ٣١٢ / ١١٥٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٨ أبواب النذر والعهد ب ١٧ ح ٦.
[٣] الكافي ٧ : ٤٦٣ / ١٦ ، التهذيب ٨ : ٣٠٨ / ١١٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٤٥ كتاب العتق ب ٢٣ ح ٣.
[٤] في ص ٢٠٣.