رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٢ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
وفي وجوب كونه ( تحت السماء لا تحت الأظلّة ) أو جوازه مطلقاً قولان ، تقدّم ذكرهما في البيع مع تمام التحقيق في المقام [١] ، وأكثر ما يتعلّق به من الأحكام ( و ) منه أنّه ( لا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها ).
( و ) اعلم : أنّ ( ما يموت فيه ممّا له نفس سائلة من المائع ينجس ) ويحرم ( دون ما لا نفس له ) كالذباب ونحوه ، إجماعاً ، فتوًى وروايةً ، كما تقدّم في كتاب الطهارة [٢].
واعلم أنّ في العبارة نوع تكرار في الجملة ، وحقّها أن يقال : المائع إنّما ينجس بالميتة إذا كانت له نفس سائلة دون ما لا نفس له. ومع هذا كان عليه أن ينبّه على هذا في الدم أيضاً ؛ لأنّه كالميتة جدّاً لا ينجس منه المائع إلاّ ما كانت له نفس سائلة.
الرابع : ( أبوال ما لا يؤكل لحمه ) شرعاً حرام إجماعاً ؛ لنجاستها واستخباثها قطعاً.
( وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل : نعم إلاّ بول الإبل ) للاستشفاء ، كما عن ظاهر الشيخ في النهاية ، وصريح ابن حمزة ، واختاره الماتن في الشرائع ، والفاضل فيما حضرني من كتبه كالإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف ، والشهيدان في صريح الدروس وظاهر الروضة [٣].
وهو في غاية القوّة إمّا للقطع بالاستخباث كما هو الظاهر ، أو احتماله
[١] راجع ج ٨ ص ١٣٧.
[٢] راجع ج ٢ ص ٧٠.
[٣] النهاية : ٥٩٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٤ ، الشرائع ٣ : ٢٢٧ ، الإرشاد ٢ : ١١١ ، التحرير ٢ : ١٦١ ، القواعد ٢ : ١٥٨ ، المختلف : ٦٨٦ ، الدروس ٣ : ١٧ ، الروضة ٧ : ٣٢٤.